البهوتي

492

كشاف القناع

عشرة : الابن وابنه وإن نزل ) بمحض الذكور . لقوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم ) * [ النساء : 11 ] . الآية وابن الابن ابن . لقوله تعالى : * ( يا بني آدم ) * * ( يا بني إسرائيل ) * ( والأب وأبوه ، وإن علا ) بمحض الذكور . لقوله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) * [ النساء : 11 ] . الآية والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في الأولاد . وقيل : ثبت فرضا بالسنة ، لأنه ( ص ) أعطاه السدس ( والأخ من كل جهة ) شقيقا كان أو لأب ، أو لام . أما الذي لام فلقوله تعالى : * ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) * [ النساء : 12 ] . فإنها في الإخوة للأم كما يأتي . وأما الذي لأبوين أو لأب فلقوله تعالى : * ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * [ النساء : 176 ] . ( وابن الأخ إلا ) إن كان الأخ ( من الام ) فقط فابنه من ذوي الأرحام ( والعم ) لا من الام ( وابنه كذلك ) لقوله ( ص ) : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر ( 1 ) وأما العم لام . فمن ذوي الأرحام ( والزوج ) لقوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) * [ النساء : 12 ] . ( ومولى النعمة ) وهو المعتق والعصبة المتعصبون بأنفسهم . لحديث : الولاء لحمة كلحمة النسب ( و ) المجمع على توريثهن ( من الإناث سبع : البنت وبنت الابن وإن سفل ) بتثليث الفاء ( أبوها ) بمحض الذكور ( والأم والجدة ) من قبلها ، أو من قبل الأب على تفصيل يأتي ( والأخت من كل جهة ) أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لام ( والزوجة ) هي بالتاء لغة سائر العرب ما عدا أهل الحجاز . اقتصر الفقهاء والفرضيون عليها للايضاح وخوف اللبس ( ومولاة النعمة ) ( 2 ) وهي المعتقة ومعتقتها وإن علت . ودليل ذلك يعلم مما تقدم ومما يأتي مفصلا في أبوابه ( والوارث ثلاثة ذو فرض ) أي نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ( وعصبات ) يرثون بلا تقدير